القانون الدستوري و
المؤسسات السياسية
·
تعريف شكلي للدستور : وثيقة
مكتوبة صادرة عن أعلى سلطة في الدولة تعرف بالسلطة التأسيسية الأصلية, و تشمل هذه
الوثيقة أهم القواعد القانونية في الدولة, و المتعلقة أساسا بتنظيم السلطة
السياسية و ممارستها و إنتقالها و علاقتها بالأفراد.
·
تعريف مادي للدستور : مجموعة
القواعد القانونية مهما كان شكلها و المتعلقة أساسا بتنظيم السلطة السياسية و
ممارستها و إنتقالها و علاقتها بالأفراد.
·
تعريف القانون الدستوري : فرع
من فروع القانون العام يشمل جملة القواعد القانونية و المتعلقة أساسا بتنظيم
السلطة السياسية و ممارستها و إنتقالها و علاقتها بالأفراد.
·
تعريف المؤسسات السياسية : كل
بناء قانوني يساهم أو يؤثر في التنظيم السياسي للمجموعة سواء في إطار رسمي أو غير
رسمي و قانوني أو غير قانوني.
·
أنواع الدستور :
1.
الدستور المكتوب.
2.
الدستور العرفي.
·
الدستور المكتوب : وثيقة مكتوبة
موحدة صادرة عن أعلى سلطة في الدولة تعرف بالسلطة التأسيسية الأصلية, و تشمل هذه
الوثيقة أهم القواعد القانونية في الدولة, و المتعلقة أساسا بتنظيم السلطة
السياسية و ممارستها و إنتقالها و علاقتها بالأفراد.
·
الدستور العرفي : مجموعة من الأعراف غير المدونة و بعض
القواعد المكتوبة بدون أن تكون مجمعة في وثيقة مكتوبة موحدة.
·
التدرج الهرمي للقواعد
القانونية كالتالي :
1.
الدستور (Constitution).
2.
المعاهدات الدولية (Traité international) و الإتفاقيات الدولية (international Accord).
3.
القوانين الأساسية (Lois organiques).
4.
القوانين العادية (Lois ordinaires).
5.
المراسيم المصادق عليها من قبل البرلمان و التي إرتقت إلى مرتبة
القوانين (Ordonnances ratifiées en droit français et Décrets-lois
ratifiés en droit tunisien).
6.
المراسيم التي لم يتم بعد المصادقة عليها داخل الأجال القانونية من
قبل البرلمان و التي لم ترتقي بعد
من مرتبة التراتيب إلى مرتبة القوانين (Ordonnances non ratifiées en droit français et
Décrets-lois non ratifiés en droit tunisien).
7.
الأوامر (Décrets).
8.
القرارات (Arrêtés).
9.
المناشير (Circulaire)
و المنشور و هو نص موجه من قبل الرئيس الإداري إلى مرؤوسيه و يتعلق بتعليمات تتعلق
بالأسس الموضوعية أو بالإجراءات.
10. المبادئ التوجيهية (lignes directrices) و المبادئ التوجيهية هي
عمل إداري غير إلزامي يحدد بموجبه صاحب السلطة التقديرية الطريقة التي سيستخدمها
بها.
·
مصادر القانون الدستوري :
1.
الدستور المكتوب كمصدر أساسي.
2.
مصادر مكتوبة يحيل إليها الدستور المكتوب.
3.
مصادر تفسيرية لا يحيل إليها الدستور المكتوب.
·
المصادر القانونية التي يحيل إليها الدستور :
1.
المعاهدات الدولية.
2.
القوانين الأساسية.
3.
القوانين العادية.
4.
المراسيم.
5.
الأنظمة الداخلية للمجالس البرلمانية.
6.
الأوامر.
·
المصادر القانونية التي لا يحيل إليها الدستور : و هي مصادر لا
يتعرض إليها الدستور بالذكر, و يعتبرها بعض الفقهاء تفسيرية بينما يعتبرها آخرون
بأنها مصادر ثانوية مكملة. و هي :
1.
العرف الدستوري.
2.
فقه القضاء.
3.
الفقه.
·
العرف الدستوري :
1.
العرف المفسر.
2.
العرف المكمل.
·
الدولة : تنظيم قانوني و سياسي لمجموعة بشرية معينة
مستقرة على إقليم محدد و يتمخض منها سلطة سياسية ذات سيادة.
·
أركان الدولة :
1.
المجموعة البشرية.
2.
الإقليم.
3.
السلطة السياسية.
·
الإقليم :
1.
الإقليم البري.
2.
الإقليم البحري.
3.
الإقليم الجوي.
·
الإقليم البحري :
1.
المياه الداخلية (eaux internes).
2.
المياه الإقليمية (eaux territoriales).
3.
المنطقة المتاخمة (zone contiguë).
4.
المنطقة الإقتصادية الخالصة (zone économique exclusive).
5.
الجرف القاري (plateau
continental).
·
المياه الداخلية : تخضع لسيادة
مطلقة للدولة, و تشمل الموانئ و البحيرات الداخلية.
·
المياه الإقليمية : تخضع لسيادة
كاملة للدولة على شرط عدم منع المرور السلمي للسفن, و تمتد من خطوط أساس إلى 12
ميلا بحريا.
·
المنطقة المتاخمة : تخضع فقط
للسيطرة اللازمة في المجال الجمركي و الضريبي و مجال الهجرة و الصحة, و تمتد من
نهاية المياه الإقليمية إلى أعالي البحار.
·
المنطقة الإقتصادية الخالصة : تخضع
للحق الإنفرادي في الإستغلال الإقتصادي للثروات الحية و غير الحية و المحافظة
عليها و إدارتها على شرط أن تبقى جزءا من أعالي البحار أي أن تبقى الملاحة الدولية
مفتوحة لمختلف السفن مع إمكانية وضع الدول الأخرى للأسلاك و الأنابيب, و تمتد من
نهاية المياه الإقليمية إلى حدود 188 ميلا بحريا.
·
الجرف القاري : يخضع للحق
الإنفرادي في إستغلال ثروات قاع و باطن البحر على شرط عدم الإخلال بحرية الملاحة
الدولية, و يمتد من نهاية المياه الإقليمية إلى حدود 188 ميلا بحريا أو إلى نهاية
الطرف الخارجي للحافة القارية.
·
سلطة الدولة هي سلطة سياسية يخضع
لها الإقليم و المجموعة البشرية, و هي سلطة مستقلة عن الأشخاص القائمين عليها, عن
الأشخاص القائمين عليها, إذ تتمتع بشخصية قانونية مستقلة, تسمح لها بإمكانية
التمتع بحقوق و الإلتزام بواجبات على المستوى القانوني بشكل مستقل عن الأشخاص
القائمين على شؤونها مما يسمح لها بالديمومة رغم تغير هؤلاء الأشخاص, و تتميز
الشخصية القانونية للدولة بميزتين : الأولى كونها آلية تنشأ بمجرد نشأة الدولة, و
الثانية كونها شخصية كاملة أي أنها تمكن من التدخل في كل الميادين سواء على
المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي و في جميع المجالات.
·
الدولة هي سلطة سياسية تتصف
بالسيادة أصلية و عليا و بكونها سلطة مستمدة من القانون أي أنها سلطة تبنى على
القانون و تمارس وفقه كما أنها تجد مصدرها في ذاتها و لا تتفرع عن سلطة أخرى كما
أنها تتميز بعدم وجود لأي سلطة تعلوها أو تماثلها خاصة أنها تحتكر الضغط المسلح و
تتميز بشمول إختصاصها لكل مجالات التدخل فهي صاحبة إختصاص الإختصاص.
·
أشكال الدولة :
1.
الدولة الموحدة.
2.
الدولة الفيدرالية.
·
الدولة الموحدة :
1.
نظام المركزية.
2.
نظام اللامركزية.
·
المركزية :
1.
المحورية.
2.
اللامحورية.
·
المحورية (concentration) : حين يكون إتخاذ
القرار من إختصاص الهياكل المركزية المستقرة في عاصمة الدولة.
·
اللامحورية (déconcentration) : و تعرف أيضا
بالمركزية التفويضية حيث يتم إسناد قدر من سلطة إتخاذ القرار إلى المصالح الخارجية
للوزارات أو إلى دوائر إدارية ترابية مثل الولاية و المعتمدية لتخفيف حدة التركيز
الإداري على الهياكل المركزية المحورية المستقرة في عاصمة الدولة و لكن دون الخروج
من إطار السلطة المركزية نظرا لأن الهياكل اللامحورية تتصرف بإسم السلطة المركزية
لا بإسمها الخاص إذ لا تتمتع الهياكل اللامحورية بالشخصية القانونية المستقلة كما
تخضع لرقابة تسلسلية أو رئاسية (contrôle hiérarchique) من قبل الهياكل المركزية المحورية
و ذلك بشكل تلقائي حتى في غياب تنصيص صريح على وجود هذه الرقابة الرئاسية بحيث
يمكن للهياكل المركزية المحورية توجيه أو تعديل أو سحب أو إلغاء قرارات الهياكل
اللامحورية.
·
اللامركزية :
1.
لامركزية إدارية.
2.
لامركزية سياسية.
·
اللامركزية الإدارية :
1.
اللامركزية الترابية (décentralisation territoriale).
2.
اللامركزية الفنية (décentralisation technique).
·
اللامركزية الترابية : و يتم فيها توزيع الإختصاص بنص
قانوني وفق معيار التقسيم الترابي للدولة, بحيث يمنح النص القانوني صلاحيات
قانونية مستقلة لجماعات عمومية محلية تتمتع بالشخصية القانونية.
·
اللامركزية الفنية أو التقنية أو المرفقية : و يمنح فيها
النص القانوني صلاحيات قانونية مستقلة لمؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية القانونية و
تكون مكلفة بالسهر على مرفق عام معين.
·
تمارس السلطة المركزية رقابة الإشراف (contrôle de tutelle) على الإدارة
اللامركزية.
·
اللامركزية السياسية : هو وضعية من وضعيات الدولة
الموحدة تتسع فيها دائرة إختصاص الهياكل اللامركزية الترابية لتشمل بعض الإختصاصات
السياسية لمراعاة بعض الخصوصيات المحلية و ذلك بمنح الجماعات العمومية المحلية
نظام تفاضلي يسمح بإيجاد هيكل تشريعي محلي و هيكل حكومي محلي و يسمح بإسناد
صلاحيات إصدار بعض القوانين. و نجد في إطار اللامركزية السياسية نظام الجهوية
السياسية الذي يسمح بنوع من الحكم الذاتي لفائدة الجهات إلا أنه لا يبلغ حد
الإستقلالية التي تتمتع بها الدول الأعضاء في إتحاد فيدرالي.
·
الدولة الفيدرالية : تمثل الشكل الوحيد للدولة المركبة و
هي إتحاد بين دولتين أو أكثر يقوم على أساس دستور يقع بمقتضاه خلق دولة جديدة هي
الدولة الفيدرالية التي تتولى ممارسة السيادة الخارجية بدلا من الدول الأعضاء التي
تفقد هنا شخصيتها القانونية الدولية إلا أنها تحافظ على إستقلاليتها في المجال
الداخلي بحيث يكون لها دستور و برلمان و تشريعات و حكومة خاصة بها إلى جانب نظام
قضائي خاص بها.
·
تقوم الدولة الفيدرالية إما عن
طريق إنضمام عدة دول مستقلة إلى بعضها في إطار ما يعرف بالإتحاد عبر الإندماج (fédéralisme par
association) أو عن
طريق تحول دولة موحدة إلى دولة فيدرالية في إطار ما يعرف بالإتحاد عبر التفكك (fédéralisme par
dissociation).
·
مبادئ التنظيم الفيدرالي :
1.
مبدأ التنضيد (principe
de superposition).
2.
مبدأ الإستقلالية (principe de l’autonomie).
3.
مبدأ المشاركة (principe de participation).
·
مبدأ التنضيد : يعني أن إرادة الدولة الفيدرالية تعلو في
بعض المجالات إرادة الدولة الأعضاء في الإتحاد. و من مظاهر هذا المبدأ أن الدستور
الفيدرالي هو من يحدد توزيع الإختصاصات. كما أن الدستور الفيدرالي يفرض بعض
المبادئ التي يتوجب على الدول الأعضاء في الإتحاد تكريسها في دساتيرها و قوانينها.
كما أن القضاء الفيدرالي هو من يختص بتنازع الإختصاص.
·
مبدأ الإستقلالية : يعني الإعتراف لكل دولة عضو بصلاحيات
خاصة تمارسها دون تدخل من السلطة الفيدرالية. و يميز هذا المبدأ النظام الفيدرالي
عن اللامركزية السياسية للنظام الجهوي في الدولة الموحدة. و من مظاهر هذا المبدأ
تمتع كل دولة عضو بحق سن دستور ينظم سلطاتها التنفيذية و التشريعية و القضائية إلى
جانب وجود تشريعات خاصة بكل دولة عضو.
·
مبدأ المشاركة : يعني حق الدول الأعضاء في بلورة و صياغة
الإرادة الإتحادية و ذلك لأمرين, يتمثل الأمر الأول في تجسيد هدف الوحدة بين الدول
الأعضاء بينما يتمثل الأمر الثاني في تعويض الدول الأعضاء عن فقدانها لجانب من إختصاصها.
·
التنظيم الهيكلي للدولة الفيدرالية : و هو تنظيم يبرز
التوازن ما بين الوحدة و التنوع أي ما بين الوحدة و الإستقلالية. و يتميز بميزتين
أساسيتين هما :
1.
إزدواج الهياكل.
2.
مشاركة الدول الأعضاء في تكوين الهياكل الفيدرالية.
·
إزدواج الهياكل في الدولة الفيدرالية : بمقابل كل هيكل
على المستوى الفيدرالي نجد نظيرا له على المستوى الخاص بكل دولة عضو حيث نجد على
المستوى الفيدرالي سلطة تأسيسية أصلية تضع الدستور الفيدرالي و تخلق سلطات سياسية
فيدرالية مؤسسة مكونة من سلطة تنفيذية فيدرالية و سلطة تشريعية فيدرالية و سلطة
قضائية فيدرالية, بينما نجد في المقابل على المستوى الخاص بكل دولة عضو سلطة
تأسيسية أصلية تضع الدستور الخاص بالدولة العضو و تخلق سلطات سياسية مؤسسة مكونة
من سلطة تنفيذية و سلطة تشريعية و سلطة قضائية.
·
مشاركة الدول الأعضاء في تكوين الهياكل الفيدرالية :
تشارك جميع الدول الأعضاء في تكوين السلطة التنفيذية و البرلمان الفيدرالي و
القضاء الفيدرالي.
·
التنظيم الوظيفي للدولة الفيدرالية : هو تنظيم يعكس
التوازنات ما بين الدولة الفيدرالية و الدول الأعضاء.
·
يتميز التنظيم الوظيفي للدولة الفيدرالية بثلاثة ميزات
أساسية :
1.
الإلتزام ببعض المبادئ الموحدة.
2.
توزيع واضح للإختصاصات ما بين الدولة الفيدرالية و الدول الأعضاء.
3.
وضع و تعديل الدستور الفيدرالي وفق إرادة مشتركة ما بين الهياكل الفيدرالية
و الدول الأعضاء.
·
تنقسم التهديدات على النظام الفيدرالي إلى مظهرين :
1.
ظاهرة التفكك و الإنفصال.
2.
ظاهرة تقوية نزعة الوحدة على حساب الحفاظ على التنوع و الإستقلالية و يتجلى
ذلك من خلال طغيان إختصاصات الدولة الفيدرالية على إختصاصات الدول الأعضاء فيما
يعرف بالفيدرالية التوحيدية (fédéralisme unitaire).
·
يبقى هناك إتحاد الدول (l’union d’états) و الذي و لئن لا يمثل
أحد أشكال الدول إذ أنه تجمع للدول لا يتمخض عنه بروز دولة جديدة.
·
يتميز إتحاد الدول بوجود مظهرين له :
1.
الإتحاد الشخصي (l’union personnelle).
2.
الإتحاد الكنفدرالي (la confédération d’états).
·
الإتحاد الشخصي : يقوم هذا
الإتحاد بين دولتين فأكثر و تحتفظ كل منها بسيادتها الكاملة و إستقلاليتها التامة,
و إنما يقتصر مظهر الإتحاد في وحدة رئاسة الدولة إذ يكون هناك رئيس دولة مشترك لكل
الدول مثل بعض دول الكومنولث البريطاني.
·
الإتحاد الكنفدرالي : هو إتحاد
ما بين دولتين فأكثر على أساس معاهدة دولية لتحقيق بعض المصالح المشتركة في إطار
هيئة مشتركة تضم ممثلي الدول مع إحتفاظ كل دولة عضو بسيادتها الكاملة. و يمكن حصر
خصائص الإتحاد الكنفدرالي في خمس نقاط أساسية :
1.
الأساس القانوني الذي يقوم عليه الإتحاد
الكنفدرالي هو إتفاقية دولية تبرم وفق قواعد القانون الدولي.
2.
الغاية من قيام هذا الإتحاد هي تحقيق بعض المصالح
المشتركة مثل المصالح في المجال الإقتصادي أو الأمني بحيث ليس الهدف توحيد الدول.
3.
تحتفظ الدول الأعضاء بسيادتها الكاملة و بحرية
إختيار نظامها الدستوري و بحرية التحرك على المستوى الدولي دون أي قيد و بحق
الإنفصال عن الإتحاد الكنفدرالي متى أرادت ذلك.
4.
يتأسس في نطاق الإتحاد الكنفدرالي هيكل مشترك يضم
مندوبي الدول الأعضاء و لا يمثل هذا الهيكل دولة جديدة و لا هيأة تشريعية بل هو
مجرد إطار لتداول مندوبي الدول في شؤون الإتحاد و يتم إتخاذ القرارات فيه بالإجماع
تأكيدا للسيادة الكاملة للدول الأعضاء.
5.
يمثل الإتحاد الكنفدرالي نظاما إنتقاليا فهو إما
أن يخفق و يزول أو أن يتطور إلى شكل فيدرالي.
·
النظام السياسي : هو مجموعة المؤسسات و الممارسات التي
تميز نمط معين لتنظيم الدولة و المجتمع تحت تأثير جملة القواعد القانونية و
المؤثرات الواقعية التي تحدد تنظيم المؤسسات السياسية و العلاقات بينها و ممارستها
للسلطة السياسية في دولة معينة.
·
النظام السياسي أشمل من النظام الدستوري.
·
يمكن تصنيف الأنظمة السياسية عدة تصنيفات بناء على
إختلاف معايير التصنيف. من بين تلك المعايير, يمكن إعتماد معيار الفصل ما بين
السلط السياسية داخل الدولة للتمييز ما بين :
1.
الأنظمة الرئاسية.
2.
الأنظمة النصف رئاسية أو الشبه رئاسية.
3.
الأنظمة البرلمانية.
4.
الأنظمة الشبه برلمانية.
·
النظام البرلماني : هو نظام يقوم على الفصل المرن ما بين
السلط السياسية مع التوازن الإيجابي بينها.
·
الفصل المرن بين السلط السياسية : إمكانية التداخل بين
السلط في مستوى الهياكل و إمكانية التعاون بينها في مستوى الوظائف.
·
التوازن الإيجابي بين السلط : هو توازن يقوم على الفعل.
·
التداخل بين السلط في مستوى الهياكل بالنظام البرلماني :
1.
الحكومة تنبثق من الأغلبية البرلمانية.
2.
الحكومة يجب أن تتحصل على ثقة البرلمان.
3.
إمكانية الجمع بين العضوية في السلطة التنفيذية و العضوية في البرلمان.
·
التعاون الوظيفي بين السلط بالنظام البرلماني :
1.
إمكانية تقدم السلطة التنفيذية بمشاريع قوانين إلى البرلمان.
2.
تدخل البرلمان لمتابعة أو تزكية سياسة الحكومة.
·
التوازن الإيجابي بين السلط بالنظام البرلماني :
1.
وسائل ضغط البرلمان على السلطة التنفيذية بالقيام بفعل.
2.
وسائل ضغط الحكومة على البرلمان بالقيام بفعل.
·
وسائل ضغط البرلمان على السلطة التنفيذية :
1.
توجيه الأسئلة الكتابية و الشفاهية.
2.
تكوين لجان البحث و التحقيق.
3.
الإستجواب (و هو إستفسار يرافقه لوم و نقد للحكومة).
4.
تقديم لائحة اللوم (و يؤدي التصويت عليها بالموافقة إلى سحب الثقة الممنوحة
إلى الحكومة و إلى إجبار الحكومة على الإستقالة).
·
وسائل ضغط الحكومة على البرلمان :
1.
توجيه العمل البرلماني (يمكن للحكومة دعوة البرلمان للإنعقاد).
2.
طرح مسألة الثقة (لتضع الحكومة بقائها في الميزان للحصول على موافقة
البرلمان على سياستها أو على الوسائل الضرورية لتنفيذها).
3.
حل البرلمان (إمكانية طلب الحكومة من رئيس الدولة حل البرلمان للدعوة إلى
إنتخابات سابقة لأوانها).
·
تأثير الأحزاب السياسية على توازنات النظام البرلماني : واقع
الثنائية الحزبية (bipartisme)
ينتج عنه عادة فوز أحد الحزبين الرئيسين بالأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان فيقوم
الأخير بتشكيل حكومته و يتقدم للبرلمان للحصول على ثقته, و هو ما يتم دون إشكال
بإعتبار أن أغلبية النواب هم من حزب رئيس الحكومة, كما تحد الثنائية الحزبية من
إمكانية لجوء البرلمان إلى توجيه لائحة لوم ضد الحكومة و من إمكانية قيام الحكومة
بطلب حل البرلمان من رئيس الدولة مما يؤدي بالثنائية الحزبية إلى تجميد وسائل
الضغط ما بين السلطتين. و على العكس من ذلك فإن الدولة التي يتسم نظامها السياسي
بالتعددية الحزبية المفرطة, تعرف تعسفا و إفراطا في إستعمال وسائل الضغط بين
السلطتين مما يؤدي إلى عدم الإستقرار السياسي و إلى إختلال التوازن لصالح
البرلمان.
·
النظام الرئاسي : : هو نظام يقوم على الفصل الصارم ما بين
السلط السياسية مع التوازن السلبي بينها.
·
يقوم النظام الرئاسي على مبدأين هما أولا التأويل الصارم
لمبدأ الفصل بين السلط و ثانيا التوازن السلبي بين السلطتين التنفيذية و
التشريعية.
·
يقوم التأويل الصارم لمبدأ الفصل بين السلط (la séparation rigide des pouvoirs)
على عنصرين هما أولا الإستقلال الهيكلي بين السلط و ثانيا التخصص الوظيفي لكل
منها.
·
الإستقلال الهيكلي بين السلط في
النظام الرئاسي :
1.
لا يمكن الجمع بين عضوية البرلمان و العضوية في
السلطة التنفيذية.
2.
الحكومة لا تنبثق من البرلمان.
·
التخصص الوظيفي للسلطتين في النظام الرئاسي :
1.
لا يمكن للسلطة التنفيذية التقدم بمشاريع قوانين إلى البرلمان.
2.
السلطة التنفيذية غير مجبرة على الحصول على تزكية البرلمان لسياستها.
·
التوازن السلبي بين السلطتين في النظام الرئاسي : يعني
وجود وسائل ضغط بين السلط لا تقوم على الفعل بل تقوم على الإمتناع عن فعل معين
بشكل يجعل كلما توفرت وسيلة في يد سلطة إلا و توفرت إمكانية توقيفها من قبل السلطة
الأخرى من خلال الفعل السلبي أي الإمتناع عن القيام بفعل معين.
·
وسائل الضغط بين السلط بالإمتناع عن القيام بفعل بالنظام
الرئاسي :
1.
الإمتناع عن ختم مشروع القانون من قبل الرئيس (حق الفيتو) مما يجبر
البرلمان إذا كان متمسكا بإصدار القانون على إعادة التصويت عليه بأغلبية مكيفة مثل
أغلبية الثلثين.
2.
إمتناع البرلمان على الموافقة على المعاهدات الدولية التي وقعها الرئيس.
3.
إمتناع البرلمان على الموافقة على رصد الإعتمادات المالية الضرورية
للسياسات التي قررها الرئيس.
·
إستثناءات للتوازن السلبي بالنظام الرئاسي : يمكن
للبرلمان توجيه إتهام جنائي للرئيس (impeachment) أو لأي عضو من أعضاء
السلطة التنفيذية يخص جرائم الخيانة أو الرشوة أو أي من الجنايات و الجنح الكبرى و
يصدر الإتهام في حالة الدستور الأمريكي مثلا عن البرلمان الأمريكي المعروف بالكونغرس
الأمريكي (Congress)
و بالتحديد عن أحد غرفه الإثنتين و هي الغرفة المعروفة بمجلس النواب (House of Representatives) و هو و المجلس الأدنى
بالكونغرس في حين تتولى الغرفة الثانية و هي الغرفة العليا بالكونغرس و المعروفة بمجلس
الشيوخ (Senate)
المحاكمة لكن برئاسة رئيس المحكمة العليا, و إذا وقع التصويت على الإتهام بأغلبية
ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ فإن هذا يؤدي إلى العزل. و قد وقع اللجوء إلى هذا الإجراء
سنة 1868 ضد الرئيس أندرو جونسون و قد نجا من العزل بفارق صوت واحد كما تم السعي
إلى تطبيق إجراء الإتهام ضد الرئيس ريتشارد نيكسون سنة 1974 إلا أنه قدم إستقالته
و تكرر الأمر مع الرئيس بيل كلينتون سنة 1999 إلا أن مجلس الشيوخ حكم بعدم إدانته
و تكرر الأمر مع الرئيس دونالد ترامب مرتين إنتهت الأولى في 5 فيفري 2020 بينما
إنتهت الثانية في 13 فيفري 2021 و في المرتين حكم مجلس الشيوخ بعدم إدانته.
·
إلى جانب الأنظمة السياسية التي
تقوم على الفصل ما بين السلط, يوجد أنظمة سياسية تقوم على الخلط و الدمج بين السلط
و من هذه الأنظمة القائمة على رفض مبدأ الفصل بين السلط, يعتبر أبرزها النظام
المجلسي الذي يقوم بتجميع السلط في يد هيئة واحدة منتخبة ديمقراطيا من قبل الشعب
حيث تتجمع المهام التشريعية و التنفيذية في يد مجلس منتخب حيث لا نجد في النظام
المجلسي سلطة تنفيذية تتمتع بالإستقلالية عن البرلمان بل نجد مجرد جهاز تنفيذي
يقوم بتنفيذ القوانين و القرارات الصادرة عن المجلس التمثيلي. فهذا المجلس
التنفيذي يضم مجموعة من الموظفين تابعين للمجلس و مفوضين منه, و يختص كل منهم
بناحية معينة من أعمال الدولة. و يتحكم المجلس التمثيلي في تعيينهم و في عزلهم و
يكونون مسؤولين أمامه.
·
أصناف الرقابة على دستورية القوانين بناء على صنف الهيكل
المخول بممارسته :
1.
رقابة سياسية.
2.
رقابة قضائية.
·
أصناف الرقابة على دستورية القوانين بناء على المعيار
الزمني :
1.
رقابة سابقة (saisine
à priori).
2.
رقابة لاحقة (saisine
à posteriori).
·
الرقابة القضائية على دستورية القوانين :
1.
الرقابة عن طريق الدفع (contrôle par voie d’exception).
2.
الرقابة عن طريق الدعوى (contrôle par voie d’action).
·
طبيعة الرقابة على دستورية
القوانين :
1.
رقابة مجردة (contrôle
abstrait) و تعنى بمدى مطابقة القانون للدستور و ذلك في المطلق دون تقيد
بحالة عملية معينة.
2.
رقابة ملموسة (contrôle
concret) و تعنى بمدى مطابقة القانون للدستور و ذلك من خلال تطبيق القانون
في حالة عملية معينة.
·
أجيال حقوق الأساسية :
1.
الجيل الأول : الحقوق المدنية و السياسية.
2.
الجيل الثاني : الحقوق الإجتماعية و الإقتصادية و
الثقافية.
3.
الجيل الثالث : حقوق التضامن و تشمل الحق في
السلام و في التنمية و في محيط سليم و في المعلومة و في الإختلاف و حقوق الأقليات.
4.
الجيل الرابع : حقوق الأشخاص الهشة مثل حقوق الطفل
و كبار السن و المعوقين. إلا أن هذا الجيل الرابع ليس مجل إجماع فقهي.
·
تصنيف الدولة حسب دورها في
المجال الإقتصادي و الإجتماعي :
1.
دولة الرفاهية (état providence).
2.
الدولة الحارسة (état gendarme).
3.
الدولة التعديلية (état régulateur).
·
النظام الانتخابي هو مجموعة من القواعد التي تحدد كيفية
تنفيذ وتحديد نتائج الانتخابات والاستفتاءات من خلال عملية التصويت.
·
هناك أنظمة إقتراع تكرس التصويت المباشر من قبل الناخب
للمترشحين بينما أخرى تكرس التصويت بشكل غير مباشر.
·
أنواع أنظمة الإقتراع بناء على طريقة إحتساب الأصوات في
عملية التصويت المباشر :
1.
أنظمة الإقتراع بالأغلبية
(majoritaire mode de scrutin).
2.
أنظمة الإقتراع بالتمثيل النسبي (mode de scrutin proportionnel).
3.
أنظمة الإقتراع المختلطة (mode de scrutin mixte).
4.
أنظمة إقتراع أخرى مستخدمة (mode de scrutin autre utilisé).
·
أنواع أنظمة الإقتراع بناء على طريقة إختيار الناخب للمترشحين للإنتخابات في عملية التصويت
المباشر :
1.
أنظمة الإقتراع التعددي على الأفراد (sur les individus mode de scrutin plurinominal).
2.
أنظمة الإقتراع الفردي على الأفراد (sur les individus mode de scrutin
uninominal).
3.
أنظمة الإقتراع على القائمات (mode de scrutin sur les listes).
4.
أنظمة الإقتراع المختلطة (mode de scrutin mixte).
5.
أنظمة إقتراع أخرى مستخدمة (mode de scrutin autre utilisé).
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire